responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 347
قال النحاس: وحكى أهل اللغة جميعا- فيما علمنا- أن الصلاة في كلام العرب:
الدعاء.
إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ أي ما تسكن إليه النفس، وتطمئن به.
[الآية السادسة والعشرون]
ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (113) .
ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى: ذكر أهل التفسير أن (ما كان) في القرآن يأتي على وجهين:
الأول: على النفي نحو: وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ [آل عمران: 145] .
والآخر: على معنى النهي نحو: وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ [الأحزاب: 53] ، وما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ الآية، فإن القرابة في مثل هذا الحكم لا تأثير لها، وهذه الآية متضمنة لقطع الموالاة للكفار، وتحريم الاستغفار لهم والدعاء بما لا يجوز لمن كان كافرا [1] .
ولا ينافي هذا ما ثبت عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم في الصحيح أنه قال يوم أحد حين كسر المشركون رباعيته وشجوا وجهه: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» [2] ، لأنه يمكن أن يكون ذلك قبل أن يبلغه تحريم الاستغفار للمشركين.
وعلى فرض أنه كان قد بلغه- كما يفيده سبب النزول [3] - فإنه قبل يوم أحد بمدة طويلة، فصدور هذا الاستغفار منه لقومه إنما كان على سبيل الحكاية عمن تقدم من الأنبياء، كما في «صحيح مسلم» عن عبد الله قال: «كأني أنظر إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يحكي نبيا

[1] انظر: الفتح الرّباني (18/ 164) ، الطبري (11/ 30) ، النكت (2/ 170) ، زاد المسير (3/ 507) ، القرطبي (3/ 509) ، ابن كثير (2/ 393) ، اللباب (126) ، الدر المنثور (3/ 182) .
[2] انظر تخريجه فيما بعده.
[3] حديث صحيح: رواه البخاري (8/ 341) ، ومسلم (24) ، وابن أبي حاتم (4/ 102) ، والأسماء والصفات (ص 97، 98) ، والطبري (11/ 41) عن سعيد بن المسيّب عن أبيه فذكر الحديث.
اسم الکتاب : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام المؤلف : صديق حسن خان    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست